ابن عربي

229

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل : الفسخ ( 216 ) وهو أن ينوي الحج وليس معه هدى ، فيحول النية إلى العمرة فيعتمر ويحل ، ثم ينشئ الحج . فمن قائل : بجوازه . ومن قائل : بوجوبه . ومن قائل : بان ذلك لا يجوز . وبالوجوب أقول . ( الهداية من القادم للذي قدم عليه ) ( 217 ) العمرة حج أصغر ، فجاز تحويل النية إليها . وكيف لا ، وقد تضمن فعلها الحج الأكبر ، فقام طواف الحج الأكبر وسعيه للقارن مقام ما العمرة من الطواف والسعي ، وهما ركنان . فاندرجت فيه العمرة ، التي هي الحج الأصغر ، في الحج الأكبر ، وصارا عينا واحدة . فجاز الفسخ